إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

من احكام عقد النكاح

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • من احكام عقد النكاح

    عقد النكاح .النكاح والزواج من متطلبات الحياة وتدعو الفطره إليه سواء فطرة الانسان ام غيره من الحيوانات وهو العمل الطبيعي الضامن لبقاء النسل وهو مسأله طبيعيه غريزيه عقلائيه مشروعه بنفسها عند كل قوم ومله وله احكام خاصه التخلف عنها سفاح وفاحشه ولقد ارشد الشارع المقدس الى حدوده وخصوصياته .وحث عليه ولا شك ان العقل يدرك ضرورةالاقدام على النكاح لرفع تلك الضروره الطبيعيه التكوينيه الكائنه في الانسان وحتى في غيره من المخلوقات الاخرى ذي الروح .

    احكام عقد النكاح .الزواج يتقوم بركنين وهما الصيغه والزوجين أما المهر فليس من أركان صحة العقد وبقولنا الصيغه ركن إي شرط في صحة العقد يعلم أن العقد لا يتم ولا يصح بمجرد التراضي .

    والصيغه تصح من الزوجين او من الوكيل عنهما او من الزوج ووكيل عن الزوجه او العكس
    .وهو على قسمين العقد الدائم والعقد المنقطع .وهنا


    المسأله الأولى بإي لفظ تنشأ الصيغه إتفق أكثر الفقهاء على ان الإيجاب في العقد الدائم يقع ويصح بلفظ أنكحت او زوجت ولا شك ان الإيجاب يكون من الزوجه فهي التي تقو ل زوجتك او انكحتك

    وأما القبول وهو الحاصل من الزوج فيكفي فيه إي لفظ يدل على الرضا مثل لفظ قبلت او رضيت فلا يشترط المماثله في اللفظ فلو قالت الزوجه أنكحت لا يشترط ان يقول الزوج قبات النكاح فلو قال قبلت الزواج صح لان الافاظ المترادفه تقوم مقام بعضها البعض . فلو قلت رأيت أسدا او رأيت غضنفر فالمعنى واحد لان غضنفر لفظ دال على الاسد .


    ألمساله الثانيه . لا يشترط الإشهاد حين إجراء العقد سواء كان العقد عقد دائم أم عقد منقطع .

    المسأله الثالثه .كيف يتم العقد المنقطع إي غير الدائم. لا بد للمرأه في الزواج المنقطع من ان تقول للرجل زوجتك او متعتك نفسي وتعين المده التي تريدها بأن تقول لمدة سنه مثلا او يوم او شهر وتعين المهر بان تقول على مهر قدره ألف ليره مثلا ثم يقول الرجل ومن دون فصل قبلت وذكر المهر شرط لصحة العقد المنقطع وكذا تعيين المده .


    المسأله الرابعه .لا يجوز ان تتزوج المرأه المسلمه من الكافر . ولا يجوز للرجل المسلم ان يتزوج من الكافره التي لم تكن من اهل الكتاب اما التي من أهل الكتاب فيجوز ان يتزوجها . سواء في العقد الدائم ام المنقطع .


    المسأله الخامسه.لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت.


    السادسه. لو زنت المرأه وكانت متزوجه لا تحرم على زوجها حتى لو إستمرت في الزنا ولكن في حالة الإستمرار يستحب للزوج أن يطلقها .





    والحمدلله رب العالمين
    التعديل الأخير تم بواسطة ابو جعفر; الساعة 11-07-2002, 02:40 PM.
المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
حفظ-تلقائي
x

رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

صورة التسجيل تحديث الصورة

اقرأ في منتديات يا حسين

تقليص

لا توجد نتائج تلبي هذه المعايير.

يعمل...
X